في تطور مقلق وغير مسبوق، تعرض “أسطول الصمود المغاربي” على الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش +3 لهجوم مباشر من خلال مسيرات (طائرات بدون طيار) أثناء عملية ابحاره بالبحر الأبيض المتوسط، في حادثة تثير تساؤلات جدية حول حماية المدنيين والقوافل الإنسانية في مناطق النزاع. تأتي هذه الأخبار في وقت حرج، حيث تزداد الدعوات لكسر الحصار وإيصال المساعدات، مؤكدة على ضرورة تفعيل آليات الحماية القانونية للمشاركين.
تفاصيل الهجوم وتأثيراته الأولية
وفقًا للمعلومات الواردة، استهدف الهجوم عدة سفن ضمن أسطول الصمود، مما أحدث أضرارًا متفاوتة وإن كانت محدودة في معظم الحالات. تشير التفاصيل إلى أن:
-
سفينة أوهوايلا تعرضت لقنبلة صوتية صغيرة، لكنها لم تسفر عن إصابات أو أضرار هيكلية.
-
سفينة يولارا تم رشها بسائل كيميائي غير محدد، لكن الكبسولة التي أطلقت المادة ارتدت وسقطت في الماء، مما قلل من تأثير الهجوم.
-
سفينة أوتاريا أُصيبت بقنبلة صوتية عند منتصف السارية، ولم تسجل أضرار هيكلية أو إصابات.
-
سفينة ماريا كريستينا استُهدفت بقنبلة صوتية فوق سطح السفينة دون أضرار هيكلية أو إصابات.
-
سفينة سلفاجيا أُصيبت بقنبلة صوتية أيضًا دون أضرار هيكلية أو إصابات.
-
سفينة زفيرو تعرضت لقنبلة صوتية أدت إلى بعض الأضرار في تجهيزات الأشرعة، لكن دون إصابات بشرية.
-
لوحظ تفعيل جهاز للتشويش مؤخرًا، وما زال تقييم آثاره مستمرًا.
وبعد التعرض لهذا الهجوم تم تفعيل بروتوكول الطوارئ، والذي هو عبارة عن بثوث مباشرة عبر جميع الصفحات الرسمية للأسطول وعبر الحسابات الخاصة للمشاركين فيه.
مطالبات بالحماية القانونية العاجلة
في ظل هذا التصعيد، يشدد المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون على أن المشاركين في أسطول الصمود يتمتعون بحماية قانونية واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني. وتبرز النقاط التالية كأسس لهذه الحماية:
-
حماية المدنيين العامة:يدخل المشاركون في أسطول الصمود ضمن الحماية العامة للمدنيين من الهجمات المباشرة بموجب المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والذي يحظر استهداف المدنيين أو ممتلكاتهم.
-
الحماية الخاصة للعاملين الإنسانيين:تنطبق عليهم أيضًا الحماية الخاصة للعاملين الإنسانيين طبقًا للمادة 71 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تؤكد على ضرورة احترام وحماية موظفي الهيئات الإنسانية.
-
جريمة حرب:يعد استهداف قوافل المساعدات بشكل خاص جريمة حرب بموجب المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفرض مساءلة قانونية على مرتكبي هذا النوع من الهجمات.