أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالجديدة حكماً قضائياً ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يقضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأستاذ سابق للتعليم الابتدائي، ويشمل الحكم صرف أجرته المتوقفة طيلة قرابة ست سنوات، وتسوية وضعيته المعاشية منذ ثلاث سنوات، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجّل. وأكد الحكم أن توقف الإدارة عن صرف أجرة الأستاذ المدعي أمر “غير مبرر”، خاصة أنه استفاد من رخصة مرضية متوسطة الأمد ولم تُثبت الإدارة تحريك أي مسطرة تأديبية أو اتخاذ جزاء تأديبي في حقه.
وفي تفاصيل الحكم، قضت هيئة المحكمة على الجهتين المدعى عليهما بصرف أجرة الأستاذ المعني ابتداء من 2015/12/03 إلى غاية 2021/08/31، وتسوية وضعيته المعاشية تجاه الصندوق المغربي للتقاعد بدءاً من 2021/09/01، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتحميل الجهة المدعى عليها المصاريف، ويأتي هذا بعد دفع الأستاذ المدعي بأنه استمر في أداء مهامه، رغم توقف راتبه الشهري “دون وجه حق” منذ 2015/12/03، كما لم يتوصل بمعاشه التقاعدي رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إحالته على التقاعد في 2021/09/01.
وعلى الرغم من ذلك، دفعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالدريوش بعدم استحقاق المدعي للأجر لـ “انعدام العمل الفعلي أو الوضعية القانونية”، مؤكدة أنه لم يزاول أي مهام خلال فترة المطالبة ولم يكن يتمتع بأي رخصة قانونية تبرر انقطاعه عن العمل، ودفعت أيضاً بعدم استحقاق المعاش إلا عن فترة الخدمة الفعلية المؤدى عنها.
ولكن، اعتبرت المحكمة الدفع بـ “ترك الوظيفة” غير مؤسس، على اعتبار أن الإدارة نفسها سلمته شواهد تثبت استئنافه العمل بتاريخ 2015/12/03، ولم يسجل في حقه أي انقطاع إلى أن أحيل على التقاعد، كما أن استفادة المدعي من رخصة مرضية متوسطة الأمد لا تحول دون أحقيته في الاستفادة من راتبه الشهري، وفقاً للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخلصت إلى أن الوزارة لم تدل بما يفيد مراسلة الهيئة المكلفة بالتقاعد، أمام إحجامها عن صرف المرتب لأكثر من خمس سنوات، مما يعني بالتبعية عدم أداء واجبات الاشتراك لحساب صندوق التقاعد، ليصبح بذلك الطلب وجيهاً.
