أعادت فاجعة فيضانات آسفي، التي خلّفت عشرات القتلى والمصابين وخسائر مادية جسيمة بسبب التساقطات المطرية الغزيرة، إلى الواجهة النقاش حول القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وسط مطالب متزايدة بمراجعته وتحيين مضامينه.
وفي هذا السياق، يرى مختصون أن القانون المذكور لم يعد يستجيب لحجم الأضرار التي تطال المواطنين وممتلكاتهم، سواء البشرية أو المادية، معتبرين أن شروط الاستفادة من التعويضات باتت معقدة ولا تواكب الواقع الميداني للكوارث الطبيعية.
وفي تصريح صحفي، وصف رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الشروط التي يفرضها القانون لفائدة المتضررين غير المؤمنين من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية بـ“المعقدة”، مشيرا إلى أنها تشترط تدخل رئيس الحكومة لإعلان المدينة منكوبة وتحديد بداية وفترة الحالة الاستثنائية.
وأضاف اعميمي أن المساطر المعتمدة للحصول على التعويضات تتسم بطابع بيروقراطي ثقيل، فضلا عن كون التعويضات نفسها “هزيلة وغير شاملة”، إذ لا تشمل الأضرار التي تلحق الأنشطة المهنية، وتقتصر على السكن الرئيسي والأضرار البدنية وتعويضات ذوي الحقوق، معتبرا أن ذلك يعقّد منطق التضامن الذي يفترض أن يؤطر هذا النظام.
ومن جهته، اعتبر الباحث في العمل البرلماني صلاح الدين حليم أن المنظومة القانونية المرتبطة بالكوارث الطبيعية أصبحت على محك الاختبار، خاصة في ما يتعلق بتمكين الضحايا وذوي الحقوق من التعويضات التي يساهم فيها المواطنون عبر رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأوضح حليم أن إعلان حدوث الواقعة الكارثية يخضع لقرار إداري مرتبط بتوفر شروط زمنية معقدة، من بينها استمرار الفيضانات أو ارتفاع منسوب المياه لمدة 504 ساعات متتالية، أي 21 يوما، وهو ما يجعل تعويض الضحايا شبه مستحيل ويُفرغ النص القانوني من بعده التضامني.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن بعض الفرق النيابية سبق لها أن تقدمت بمقترحات لتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 110.14، بما يسمح بتجاوز هذه العراقيل وتسهيل ولوج المتضررين إلى التعويضات، خاصة في ظل تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية بالمملكة.
